للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ، وَبَنَاتُ الْأوْلَادِ، وإِنْ سَفَلُوا، وَالْأخَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ، وَبَنَاتُ الأَخِ، وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأَوْلَادُهُمْ، وَإنْ سَفَلُوا، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالاتُ، وَإنْ عَلَوْنَ، وَلَا تحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ.

ــ

مُحَرَّماتٌ، ذَكَر أبو هُرَيرَةَ (١) هاجَرَ أُمَّ إسماعيلَ، فقال: تِلْكَ أُمُّكُم يا بَنِي ماءِ السَّماءِ (٢). وفي الدُّعاء المَأْثُورِ: اللَّهُمَّ صَلِّ على أبِينَا آدَمَ وأُمِّنَا حَوَّاءَ. والبناتُ، وهُنَّ كلُّ أُنْثَى انْتَسَبَتْ إليك بولادَتِك، كابْنَةِ الصُّلْبِ، وبَناتِ البَنِين والبناتِ وإن نزَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ، وارِثاتٍ أو غيرَ وارِثاتٍ، كُلُّهُنَّ بناتٌ مُحَرَّماتٌ؛ لقولِه تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}. فإنَّ كُلَّ امرأةٍ بنتُ آدَمَ، كما أنَّ كلَّ رجلٍ ابنُ آدَمَ (٣)، قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} (٤). والأخَواتُ مِن الجِهَاتِ الثَّلاثِ، مِن الأبَوَينِ، أو مِن الأبِ، أو مِن الأُم؛ لقولِ اللهِ تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ}. ولا تَفرِيعَ


(١) في الأصل: «بكر».
(٢) أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}. . . .، من كتاب الأنبياء، وفي: باب إلى من ينكح. . . .، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٤/ ١٧١، ٧/ ٧. ومسلم، في: باب من فضائل الخليل إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٤١.
(٣) بعده في الأصل: «أو من الأم».
(٤) سورة الأعراف ٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٥.