للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيَدْخُلُ في عُمُومِ الآيَةِ، وفي الآيَةِ قَرِينةٌ تَصْرِفُه إلى الوَطْءِ، وهو قولُه سبحانَه: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}. وهذا التَّغْلِيظُ إنَّما يكونُ في الوَطْءِ. ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لَا يَنْظُرُ الله إلى رَجُلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرأةٍ وابْنَتِها» (١). وروَى الجُوزْجانِيُّ بإسنادِه عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: مَلْعُونٌ مَن نَظَر [إلى فَرْجِ] (٢) امرأةٍ وابْنَتِها (٣). فذَكَرْتُه لسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، فأعْجَبَه. ولأنَّ ما تَعَلَّقَ مِن التَّحْرِيمِ بالوَطْءِ المُباحِ (٤)، تَعَلَّقَ بالمَحْظُورِ، كوَطْءِ الحائِضِ، ولأنَّ النِّكاحَ عَقْدٌ يُفْسِدُه الوَطْءُ بالشُّبْهَةِ، فأفْسَدَه الوَطْءُ الحَرامُ، كالإحْرامِ. وحَدِيثُهم لا نَعْرِفُ صِحَّتَه، وإنَّما هو مِن كلام ابنِ أشْوَعَ (٥) بعضِ قُضاةِ العِراقِ، كذلك قال الإمامُ أحمدُ. وقيلَ: إنَّه مِن قولِ ابنِ عباسٍ. ووَطْءُ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب الرجل يقع على أم امرأته. . . .، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ١٦٥. والدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٢٦٩. موقوفًا بهذه الرواية. وعند ابن أبي شيبة مرفوعًا برواية أخرى تأتي في صفحة ٢٩٥. وانظر: السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ١٧٠.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ١٦٨ بنحوه.
(٤) سقط من: م.
(٥) هو سعيد بن عمرو بن أشوع، بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الواو وبالعين المهملة، الهمداني الكوفي، قاضي الكوفة، شيخ من ثقات الكوفين، توفي في ولاية خالد بن عبد الله، وأرخه ابن قانع سنة عشرين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٦٧.