للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خَمسُ نِسْوَةٍ، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ». رَواهما الشافعيُّ في «مُسْنَدِه» (١). وإذا مُنِعَ مِن اسْتِدامَةِ زِيادَةٍ على أربَعٍ، فالابتِداءُ أوْلَى، والآيةُ أرِيدَ بها التَّخْيِيرُ بينَ اثْنَتَين وثلاثٍ وأربَع، كما قال: {أوْلِي أجْنِحَةٍ مثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢). ولم يُرد أنَّ لكلِّ مَلَكٍ تِسْعَةَ أجْنِحَةٍ، ولو أراد ذلك لقال: تِسْعَة. ولم يَكُنْ للتَّطْويلِ معنًى، ومَن قال غيرَ ذلك فقد جَهِل اللُّغَةَ العربيةَ. وأمَّا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فمَخْصُوص بذلك، ألا تَرَى أنَّه جَمَع بينَ أكثر مِن تِسْع.

فصل: وليس للعَبْدِ أن يَزِيدَ على [أكثر مِن] (٣) اثْنَتَين، ولا خِلافَ في


(١) في: كتاب النكاح. ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٦.
كما أخرج الأول الترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٦٠، ٦١. وابن ماجه، في: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٨. والإمام مالك، في: باب جامع الطلاق، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨٦. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤٤. وصححه في الإرواء ٦/ ٢٩١ - ٢٩٥.
وكما أخرج الثاني البيهقي، في: باب من مسلم وعنده أكثر من أريع نسوة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٨٤. وهو ضعيف، انظر الإرواء ٦/ ٢٩٥.
(٢) سورة فاطر ١.
(٣) سقط من: م.