للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فأَمَّا المَجُوسُ، فليس لهم كتابٌ، ولا تَحِلُّ ذَبائِحُهم، ولا نِكاحُ نسائِهم. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ عامَّةِ العلماءِ، إلَّا أبا ثَوْرٍ، فإنَّه أباحَ ذلك؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أهْلِ الْكِتَابِ» (١). ولأنَّه يُرْوَى أنَّ حُذَيفَةَ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً (٢). ولأنَّهم يُقَرُّونَ بالجِزْيَةِ، فأشْبَهُوا اليهودَ والنَّصارَى. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (٣). وقولُه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٤). فخصَّ (٥) مِن (٦) ذلك أهلَ الكِتابِ، فمَن عدَاهُم يَبْقَى على العُمُومِ، ولم يَثْبُتْ أنَّ للمَجُوسِ كتابًا. وسُئِلَ أحمدُ: أيَصِحُّ (٧) أنَّ للمَجُوسِ كِتَابًا؟ فقال: هذا باطلٌ. واسْتَعْظَمَه جدًّا. ولو ثَبَت أنَّ لهم كِتابًا، فقد بَيَّنَّا أنَّ


(١) أخرجه الإمام مالك، في: باب جزية أهل الكتاب والمجوس، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٧٨.
(٢) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ١٧٣، وقال: فهذا غير ثابت، والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية.
(٣) سورة البقرة ٢٢١.
(٤) سورة الممتحنة ١٠.
(٥) في الأصل: «فرخص».
(٦) سقط من: م.
(٧) بعده في المغني ٩/ ٥٤٨: «عن علي». وانظر ما تقدم في ١٠/ ٣٩٦، ٣٩٧.