(٢) أخرجه البخاري، في: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . . .، من كتاب الشروط، وفي: باب الشروط في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣/ ٢٤٩، ٧/ ٢٦. ومسلم، في: باب الوفاء بالشرط في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يشترط لها دارها، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٩٣. والترمذي، في: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٥٨. والدارمي، في: باب الشرط في النكاح، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢. (٣) أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ١٨٥. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ١٩٩. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٤٩. وعلق البخاري قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط. في الموضعين السابقين. كما أخرج البيهقي عن عمر خلاف ذلك، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٤٩. وانظر الإرواء ٦/ ٣٠٣، ٣٠٤. (٤) في م: «له».