للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَها»). رَواهما البخاريُّ (١). والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسادَ المَنْهِيِّ عنه. ولأنَّها شَرَطَت عليه فَسْخَ عَقْدِه، وإبْطال حَقِّه وحَقِّ امْرَأتِه، فلم يَصِحَّ، كما لو شَرَطَتْ عليه (٢) فسْخَ بَيعِه. وعلى قِياسِ هذا ما لو شَرَطَتْ عليه [بَيعَ أمَتِه] (٣).


(١) في: باب لا يبيع على بيع أخيه، من كتاب البيوع، وفي: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، وفي: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من كتاب النكاح. وفي: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}، من كتاب القدر. صحيح البخاري ٣/ ٩١, ٢٥٠، ٢٥١، ٧/ ٢٦، ٨/ ١٥٣.كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها أو خالها في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٠. وأبو داود، في: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٦٥، ١٦٦. والنسائي، في: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح، وفي: باب بيع المهاجر للأعرابي، وباب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى ٦/ ٥٩، ٧/ ٢٢٤، ٢٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤١، ٤٢، ٢٣٨، ٢٧٤، ٣١١، ٣٩٤، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٦.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «ببيع».