(٢) أخرجه البخاري، في: باب من أجاز طلاق الثلاث، من كتاب الطلاق، وفي: باب الإزار المهدب، من كتاب اللباس، وفي: باب التبسم والضحك، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٧/ ٥٥، ١٨٤، ٨/ ٢٧. ومسلم، في: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٥، ١٠٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء في من يطلق امرأته. . . .، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٤٢. وابن ماجه، في: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا. . . .، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢١، ٦٢٢. والدارمي، في: باب ما يحل المرأة لزوجها. . . .، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦١، ١٦٢. والإمام مالك، في: باب نكاح المحلل وما أشبهه، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤، ٣٧، ٣٨، ٢٢٦، ٢٢٧.