للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابنِ المُسَيَّبِ، والحسنِ، وعطاءٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وأبي قِلابَةَ، وابنِ أبي لَيلَى، ومالكٍ، والأوْزاعِيِّ، والشافعيِّ، وإسحاقَ. وقال طاوُسٌ، وابنُ سِيرِينَ، ومجاهدٌ، والنَّخَعِيُّ، وحَمَّادُ بنُ أبي سليمانَ، والثَّوْرِيُّ، وأصْحابُ الرَّأي: لها الخِيارُ؛ لِما روَى الأسْوَدُ عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ بَرِيرَة، وكان زَوْجُها حرًّا. رَواه النَّسائِيُّ (١). ولأنَّها كَمَلَتْ بالحُرِّيَّةِ، فكان لها الخِيارُ، كما لو كان زَوْجُها عَبْدًا. ورُوِيَ ذلك عن أحمدَ. ولَنا، أنَّها كافَأَت زَوْجَها في الكَمالِ، فلم يَثْبُتْ لها الخِيارُ،


(١) في: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، من كتاب الطلاق، وفي: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد. . . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٣، ٧/ ٢٦٤.
كما أخرجه البخاري، في: باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٩٢، وقال: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا. أصح. ومسلم، في: باب الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٤. وأبو داود، في: باب من قال: كان حرًّا. من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ١٠١. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٨٦.