كما أخرجه البخاري، في: باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٩٢، وقال: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا. أصح. ومسلم، في: باب الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٤. وأبو داود، في: باب من قال: كان حرًّا. من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ١٠١. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٨٦.