(١) ثلاثة أحاديث فى صحيحه، الأول: فى باب ما يباح للمحرم، حديث رقم (٢٧٥٧) من طريق: إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو على عبيد الله عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبى معروف، قال: سمعت عطاء قال: أخبرنى صفوان بن يعلى عن أبيه رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة، بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله إنى أحرمت بعمرة، فكيف أفعل؟ فسكت عنه، فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحى، يظله. فقلت لعمر رضى الله عنه: إنى أحب، إذا أنزل عليه الوحى، أن أدخل رأسى معه فى الثوب. فلما أنزل عليه، خمره عمر رضى الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسى معه فى الثوب، فنظرت إليه، فلما سرى عنه قال: «أين السائل آنفا عن العمرة؟ » فقام إليه الرجل، فقال: «انزع عنك جبتك، واغسل أثر الخلوق الذى بك، وافعل فى عمرتك، ما كنت فاعلا فى حجك». الثانى: فى الحج حديث رقم (٢١٠٥) من طريق: إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلانى وأحمد بن خراش قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو عامر، وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبى معروف عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: «حجى واشترطى أن محلى حيث تحبسنى». وفى رواية إسحاق أمر ضباعة. الثالث: فى البيوع، حديث رقم (٢٨٦٠) من طريق: وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا ـ