وبأن الإنسان يؤاخذ بهمه بالسيئة فيها، وإن كان نائيا عنها، كما هو مقتضى حديث ابن مسعود رضى الله عنه فى مسند ابن حنبل وغيره.
وأشار إلى ذلك ابن أبى حاتم وغيره.
وتمتاز عند الشافعى وطائفة من العلماء: بتضاعف الصلاة فيها على غيرها.
وبعدم كراهية صلاة النافلة فيها فى وقت الكراهة وغير ذلك.
ومما تمتاز به: تضاعف السيئة بها، عند مجاهد وابن حنبل. والصحيح: خلافه. ولمكة أحكام أخر تخصها، وأحكام أخر تشاركها فيها المدينة.
وقد استوفينا ذلك كله فى أصله.
وحرم مكة فيما ذكر مساو لها، ويستثنى من نباته: الإذخر والسنا، والإذخر فى الحديث، والسنا مقيس عليه، للحاجة إليه فى الدواء. نص عليه فى المدونة والموازية.
ويستثنى من عصد شجر الحرم: العصا والعصاوين. فإن مالكا أرخص فى ذلك.
وأما تعظيم الناس لمكة وحرمها: ففى الأزرقى من ذلك أخبار.
منها: أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه فى الكعبة، أو فى الحرم، فى الشهر الحرام، فلا يعرض له.
ومنها: أن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد. وهذا يروى عن عمر وابنه رضى الله عنهما.
ومنها: ما يروى عن عمر رضى الله عنه «لأن أخطئ سبعين خطيئة بركبة أحب إلىّ من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة».
ومنها: أن الشيخ أبا عمرو الزجاجى أحد كبار مشايخ الصوفية أقام بمكة أربعين سنة لم يبل ولم يتغوط فى الحرم.
وجاء فى النجاة من الذنوب بالالتجاء إلى الحرم حديث لجابر فى نجاة أبى رغال والد ثقيف، مما أصاب قوم ثمود بعقرهم الناقة، فلما خرج من الحرم أصيب. وهذا الحديث فى مسلم وغيره.
* * *