حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحوه مختصر منه شيء قال: «هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية». قال: لا. قلت: إن أمى هذه عليها نذر ومشى أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم. وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (١٦١٧١) من طريق: أبو بكر الحنفى، قال: حدثنا ابن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلى. فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك. قال يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا أفأمشى عنها؟ قال: نعم. وأخرجه أيضا برقم (٢٢٦٨٥) من طريق: أبو بكر الحنفى أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنى نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلى. قال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من عيد الجاهلية أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك فقال: يا رسول الله. إن على أم هذه الجارية مشيا أفتمشى عنها؟ قال: نعم. ٢٨٤١ ـ سبق فى الترجمة (٢٥١). ٢٨٤٢ ـ سبق فى الترجمة (٢٣٢). ٢٨٤٣ ـ (١) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل.