الثانية على الصواب فيها، وقيل: تشديدها، واختلف فى كونها فى الحل أو فى الحرم.
وهى أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة، والتنعيم على ما قال الشافعية، إلا أن الشيخ أبا حامد، منهم، فضلها على التنعيم. والله أعلم.
الثامن: ذو طوى، الموضع الذى يستحب الاغتسال فيه للمحرم إذا قدم مكة هو ما بين الثنية التى يهبط منها إلى المعلاة، والثنية الأخرى التى إلى جهة الزاهر على مقتضى ما ذكر الأزرقى فى تعريفه.
وفى صحيح البخارى ما يؤيده. وقال النووى: إنه الموضع المعروف بآبار الزاهر بأسفل مكة. انتهى.
وقيل: هو الأبطح. نقله صاحب المطالع عن الداودى، وهو بعيد، وطاؤه مثلثة.
التاسع: الردم الذى ذكر بعض الشافعية: أن المحرم يقف فيه للدعاء إذا قدم مكة، هو ردم بأعلى مكة مشهور عند الناس، ردمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه صونا للمسجد من السيل فى سنة سبع عشرة من الهجرة.
العاشر: الصفا، الذى هو مبدأ السعى، هو فى أصل جبل أبى قبيس على ما ذكر البكرى والنووى وغيرهما، وهو مكان مرتفع من جبل له درج، وفيه ثلاثة عقود، والدرج من أعلى العقود وأسفلها، وبعض الدرج التى تحت العقد مدفون، وذلك ثمان درجات، ثم فرشة مثل بعض الفرشات الظاهرة تحت العقود، ثم درجتان، وما عدا ذلك فهو ظاهر، وهو درجة تحت العقود، ثم ثلاث درجات ثم فرشة كبيرة، إلا أن هذه الفرشة السفلى ربما غيبت بما يعلو عليها من التراب.
وما ذكرناه من الدرج المدفون شاهدناه بعد حفرنا عنه فى شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة، وهذا المدفون ليس محلا للسعى، ومحله: الظاهر.
ويتأيد كون الظاهر محلا للسعى بأن الأزرقى قال: ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع، واثنان وستون ذراعا وثمانية عشر إصبعا. انتهى.
وحررنا ما بين الحجر الأسود، وبين الفرشة السفلى التى يعلو عليها التراب، فجاء مثل ما ذكر الأزرقى فى ذرع ما بين الحجر الأسود والصفا.
ولم يذكر الأزرقى ذرع ذلك إلا ليبين أن ما وراء ذلك محل للسعى.