للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع

فى ذكر شيء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة «مكة» وحرمها، وشيء من الأحكام المختصة بذلك (١).

وذكر شيء مما ورد فى تعظيم الناس بمكة وحرمها. وفى تعظيم الذنب فى ذلك، وفى فضل الحرم (٢).

روينا عن مجاهد قال: «إن هذا الحرم حرم، حدّاه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقى.

وروينا من حديث ابن عباس، وأبى هريرة، وأبى شريح الخزاعى رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث تقتضى «أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، وأنه لا يحل اختلاء خلاها، ولا عضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وهذه الأمور مما اختصت بها مكة.

إلا أن الصحيح من مذهب مالك رحمه الله: أن لقطة مكة كغيرها.

وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله.

ومن تنفير صيد مكة: أن يصاح عليه، فينفر. قاله المحب الطبرى.

ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل: «أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل، وتنزل مكانه». انتهى.

وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.

والمدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها، ولكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب.

وأما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها، فتمتاز بذلك، وبما سبق.

وبأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام، وفى غيرها تقام فى الصحراء.


(١) انظر: (شفاء الغرام ١/ ٦٧).
(٢) انظر: (شفاء الغرام ١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>