للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء، وخالف فى ذلك بعض العلماء، فقال: لا يصح فيها فرض ولا نفل. وهذا ضعيف. والله أعلم.

ويستثنى من النوافل فيها ـ على مقتضى مشهور مذهب مالك رحمه الله ـ النفل المؤكد: كالعيدين، والوتر، وركعتى الفجر، والطواف الواجب، فإن ذلك لا يصح فيها.

وأما الفرض: فمشهور المذهب عدم صحته فيها، وهو الأصح من مذهب الحنابلة.

ويصح على مذهب أبى حنيفة والشافعى.

وسطحها فى الفرض كجوفها، على مقتضى ما سبق من مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن صحة الصلاة فى سطحها ـ على مذهب الشافعى ـ مشروطة بأن يكون بين يدى المصلى شاخص من نفس الكعبة قدر ثلثى ذراع تقريبا على الصحيح.

والشاخص الآن بسطحها يزيد على ثلثى ذراع؛ لأنه فى الجهة الشرقية ذراع إلا ثمن، والشامية ذراع وثمن، وفى الغربية ذراع، واليمانية ثلثا ذراع.

وأما آداب دخولها: فالاغتسال، ونزع الخف والنعل، وأن لا يرفع بصره إلى السقف، وأن لا يزاحم زحمة يتأذى بها، أو يؤذى غيره، وأن لا يكلم أحدا إلا لضرورة، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، وأن يلزم قلبه الخشوع، وأن يلزم قلبه الخشوع والخضوع، وعينيه الدموع إن استطاع ذلك، وإلا حاول درهما.

ذكر ذلك المحب الطبرى: والنساء يساوين الرجال فى دخولها من غير خلاف فيما أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>