للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها (١)


ـ قال الخليل: سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية.
وقال عمارة بن عقيل: ما سأل من حرّة بن سليم وحرّة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر، وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة، وهو حجاز أسود حجز بين نجد وتهامة، وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق.
وقال الأصمعى: ما احتزمت به الحرار حرّة شوران وحرّة ليلى وحرّة واقم وحرّة النار وعامة منازل بنى سليم إلى المدينة، فذلك الشقّ كله حجاز.
وقال الأصمعى أيضا فى كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتا عشرة دارا: المدينة وخيبر وفدك وذو المروة ودار بلىّ ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجلّ سليم وجلّ هلال وظهر حرّة ليلى، ومما يلى الشام شغب وبدا.
وقال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام، وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية.
وقال غيره: حدّ الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة، فنصف المدينة حجازىّ ونصفها تهامىّ، وبطن نخل حجازى وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى ونصفه نجدىّ. وذكر ابن أبى شبّة أن المدينة حجازية.
(١) ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف، إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة، ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة، ومالك فى أهل المدينة، وأبى حنيفة فى أهل العراق، وسفيان الثورى، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن.
وروى أيضا عن عبد الله بن عمر: «من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وفيه: «إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها».
وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس ومجاهد، أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.
وذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نارا.
وقال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى عن إجارة بيوت مكة، وعن بيع رباعها.
وذكر عن عطاء، قال: نهى عن إجازة بيوت مكة.
وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجازة بيوت مكة، وقال: إنه حرام.
وحكى أحمد عن عمر، أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا، لينزل البادى حيث شاء. ـ

<<  <  ج: ص:  >  >>