للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى شكر نعمه على الوجه الذي يحبه ويرضاه ويكون سببا فى المزيد من فضله وإحسانه.

وهاهنا مسائل تتعلق بالأيمان يجمل بك أن تعرفها تكملة لدينك:

١- لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته

قال صلى الله عليه وسلم «من كان حالفا فلا يحلف إلا با لله» رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر،

ورويا أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف با لله أو ليصمت»

وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر قال: «كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلّب القلوب»

والمحرّم أن يحلف بغير الله حلفا يلتزم به ما حلف عليه والبر به فعلا أو تركا، لأن الشارع جعل هذا خاصا بالحلف با لله وأسمائه وصفاته، أما ما يجىء لتأكيد الكلام ويجرى على ألسنة الناس دون قصد لليمين فلا يدخل فى باب النهى نحو

قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى «أفلح وأبيه إن صدق» .

ويدخل فى النهى الحلف بالنبي والكعبة وسائر ما هو معظم شرعا تعظيما يليق به، ولقد كان غلوّ الناس فى تعظيم أنبيائهم والصالحين منهم سببا فى هدم الدين واستبدال الوثنية به.

٢- يجوز الحنث لمصلحة راجحة مع التكفير قبله لما

رواه أحمد والشيخان فى صحيحيهما عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفّر عن يمينك»

وفى لفظ عن أبى داود والنسائي «فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير»

ودل اختلاف الرواية فى تقديم الأمر بالكفارة أو تأخيره على جواز الأمرين:

والحلف باعتبار المحلوف عليه أقسام:

(١) حلف على فعل واجب أو ترك حرام، وهذا تأكيد لما كلف الله به، لحنث ويكون الإثم مضاعفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>