للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) حلف على ترك واجب أو فعل محرم، ويجب فى هذا الحنث لأن اليمين معصية، ومن ذلك الحلف على إيذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذى حق حقه الواجب له، والحلف على ترك المباح كالطيب من الطعام، فإن فى ذلك تشريعا بتحريم ما أحل الله كما فعلت الجاهلية فى تحريم بعض الطيبات.

(ج) حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، وهذا طاعة يندب له الوفاء به ويكره الحنث، ومن ذلك الحلف على ترك طعام معين كالطعام الذي فى هذه الصحفة مثلا، كما فعل عبد الله بن رواحة فى تحريمه الطعام على نفسه ثم أكله منه لأجل الضيف

فقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم «أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته حبست ضيفى من أجلى؟ هو علىّ حرام، فقالت امرأته هو علىّ حرام، قال الضيف هو علىّ حرام، فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا باسم الله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصبت، فأنزل الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» .

٣- الأيمان ثلاثة أقسام:

(١) ما ليس من أيمان المسلمين كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم وهذه يمين غير منعقدة، ولا كفارة فيها، بل هى منهى عنها نهى تحريم لما تقدم من الأحاديث.

(ب) يمين بالله تعالى كقوله والله لأفعلن، وهذه يمين منعقدة فيها الكفارة عند الحنث.

(ج) أيمان فى معنى الحلف بالله يريد بها الحالف تعظيم الخالق كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلىّ صيام شهر، أو الحج إلى بيت الله، أو الحل علىّ حرام لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا، أو إن فعلته

<<  <  ج: ص:  >  >>