للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما أعلمت البنت الشيخ بذلك.

(قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ، وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي قال أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى: إنى أريد أن أزوجك إحدى ابنتىّ الحاضرتين أمامك، فانظر من يقع اختيارك عليها منهما، على أن تكون أجيرا لى ثمانى سنوات ترعى لى فيها غنمى، فإن أتممت الثماني السنين التي شرطتها عليك فجعلتها عشرا فإحسان من عندك، وما أحب أن أشاقك بمناقشة أو مراعاة أوقات ولا إتمام عشر ولا غير ذلك، وإنك ستجدنى إن شاء الله ممن تحسن صحبتهم ويوفون بما تريد من خير لك ولنا.

وفى هذا دليل على مشروعية عرض ولىّ المرأة لها على الرجل، فقد عرض عمر ابن الخطاب ابنته حفصة على أبى بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر «لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر» الحديث أخرجه البخاري.

فأجابه موسى:

(قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) أي قال ما شرطت علىّ فلك، وما شرطت من تزوج إحداهما فلى والأمر على ذلك لا يخرج كلانا عنه، لا أنا عما شرطت علىّ، ولا أنت عما شرطت على نفسك.

ثم فسر هذا بقوله:

(أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ) أي أىّ المدتين قضيت، الثماني الحجج أو العشر وفرغت منها فوفيتكها برعى غنمك وما شيتك فليس لك أن تطالبنى بأكثر منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>