للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٠ - وَكُلُّ مَا شَجَرَ بَيْنَ السَّلَفِ … فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِالإِمْسَاكِ حَفِي

٢٩٣١ - وَكُلُّ مَا يُقْصَدُ لِلإِفْحَامِ … أَوْ طَلَبِ الظُّهُورِ فِي الْخِصَامِ

٢٩٣٢ - وَعِلَّةُ الْحُكْمِ الذِي لَا يُعْقَلُ … مَعْنَاهُ لِلْقَاصِرِ عَنْهُ يَسْأَلُ

٢٩٣٣ - وَمَا يُرَى الرَّأْيُ بِهِ قَدْ نَابَا … مُعَارِضًا سُنَّةً أَوْكِتَابَا

كما في النهي عن الأغلوطات السؤال عن "وكل ما شجر" أي وقع من الاختلاف "بين السلف" الصالح حتى تشاجروا "فإنه أمر" حري "بالإمساك" عن الخوض فيه "حفي" أي جدير وحقيق فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني.

"و" منه السؤال عن "كل ما يقصد" ويراد "للإفحام" والإسكات للخصم "أو طلب للظهور" والانتصار "في الخصام" والنزاع فقط، ففي القرآن في ذم نحو هذا قوله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)} [البقرة: ٢٠٤]. وقوله - سبحانه -: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨)} [الزخرف: ٥٨]. وفي الحديث "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم".

"و" منه السؤال "عن علة الحكم الذي لا يعقل معناه" وعلته كالأمور التعبدية وكذلك الأمر بالنسبة للعاجز عن إدراك معنى الحكم و "للقاصر عنه" إذا كان "يسأل" عنه، وإن لم يكن مجهول المعنى. كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة.

"و" منه السؤال عن كل "ما يرى" أي يوجد "الرأي به" أي فيه "قد نابا" - بالنون - أي نزل ووقع "معارضا سنة" نبوية ثابتة "أو كتابا" أي نصا منه. فقد قيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة فإن قبلت منه، وإلا سكت. هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء إن المراء في القرآن كفر وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} [الأنعام: ٦٨] الآية وأشباه ذلك من الآيات أو الأحاديث فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه" (١).


(١) الموافقات ٤/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>