للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٠ - وَالْقَصْدُ بِالْمُقَدِّمَاتِ هَاهُنَا … مَا حَصَّلَ الْمَطْلُوبَ مِنْ غَيْرِ عَنَا

٢٩٨١ - فِي عَادَةِ الْعُرْبِ بِأَهْدَى الطُّرُقِ … لَيْسَ الْمُرَادُ مَا لِأَهْلِ الْمَنْطِقِ

حين أظهروا النصفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة فلزم أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسكر وكل مسكر خمر إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها البتة بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر وهي الحي لا يقع النزاع إلا فيها فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما فإذا بين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلما أيضا عند الخصم كما جاء في النص أن كل خمر حرام وإن نازع في أن كل خمر حرام صارت مقدمة تحقيق المناط ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها وفي كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة الأخرى فإن سؤال السائل هل كل خمر حرام مخالف لسؤاله إذا سأل هل كل مسكر خمر وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل على حكم المناط منازعا فيه ولا مظنة للنزاع فيه إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى لأنا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة وبطلت فائدة المناظرة" (١).

فصل:" هو في بيان أن "القصد" والمراد "بالمقدمات هاهنا" في هذا الموضع "ما حصل المطلوب" وبلغ المراد الذي قد يكون تبليغ أمر ما، أو إدراكه من الكلام وأخذه منه، ويكون ذلك "من غير عناء" أو نصب، إذ يبنى الكلام "في" ذلك على ما جرت عليه "عادة العرب" في التخاطب، ويطلب أن يكون ذلك "بأهدى الطرق" وأقربها إلى الفهم والإدراك على سنن البيان العربي، وأساليبه، وبذلك يعلم أن المراد بالمقدمات هنا ما ذكر و"ليس المراد" بها "ما لأهل المنطق" الذين رسموا ما يطلقون


(١) الموافقات ٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>