للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٢ - أَوْ عَادَةِ اللِّداتِ أَوْ عَادَاتِ … ذَوَاتِ قُرْبَى أَوِ الأُمَّهَاتِ

١٢١٣ - فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الانْتِقَالِ … لِمُقْتَضى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ

١٢١٤ - أَوْ بِأُمُورٍ تَخْرِقُ الْعَادَاتِ … فَالْحُكْمُ فِي الْشَّرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي

١٢١٣ - بِشَرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَهْ … مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَهْ

" أو عادة اللِّداتِ" - جمع لِدة - بكسر اللام وبالدال المهملة، وهي الترب المساوية في السن يقال هذا أو هذه لدة إذا كانت ولدت معها أو معه والتساوي في السن قد يكون موجبا للتساوي في عادة الحيض وقدره، فاعتبر ذلك في هذا الشأن عند من يعتبره.

وليس الاعتبار بذلك كله أمرا لازما فإنه يعتبر به "أو" يعتبر بما عليه "عادات ذوات قربى" أي قرابة من هذه الفتاة والمرأة التي يراد معرفة ما يكون عليه جريان حالها في هذا لشأن "أو" بعادات "الأمهات" أي أمهاتها أمها وجداتها فإنه قد ينظر في عادتهن لمعرفة حالها المذكور. فإذا تقرر هذا وحصل "فالشرع" يعني فالحكم الشرعي "في" حال "ذلك الانتقال" المذكور وهو الانتقال إلى حالة البلوغ، هو حكم غير ثابت لأنه "لمقتضى العادة" الجاري أمرها "فيهم" أي في هؤلاء المتقدم ذكرهم من أصحاب العادة المذكورة "قال" أي تابع فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. وهذا كله مما يعد اختلاف العادة به أمرا يشترك فيه الناس، وبذلك يكون أمرا عاديا.

وقد يكون تغيير العادات بالكرامات، "أو بأمور تخرق العادات" كما يحدث لبعض الناس الذين تصير لهم خوارق العادات عادة فمن كان على هذا الحال فإن الحكم يتنزل عليه في الشرع عليها أي على مقتضى هذه العادة الجارية له المطردة الدائمة و"يأتي" وعلى وفقه ويمضي، لكن "بشرط أن تصير تلك" العادة الأولى "الزائلة معدومة من أجل" يعني بسبب هذي العادة الخارقة "الحاصلة" له بحيث لا ترجع - تلك العادة الأولى - إلا بخارقة بالنسبة إليه، وبذلك يكون كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم، فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة.

وقد يكون الاختلاف من أوجه غير هذه، ومع هذا فالمعتبر فيها من جهة الشرع نفس تلك العادات، وعليها تتنزل أحكامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>