وبيان ذلك أنه يقع "ورود" ومجيء اجتماع "أمرين" شرعيين "لأصليين" يعني على شيئين أصليين ليس احدهما تابعا للأخر لا في الوجود ولا في العرف، ويكون ذلك "في فعل" واحد، ويحصل ذلك الورود والاجتماع و"يرى" أي يوجد "بـ" سبب "القصد" الذي يكون "للمكلف" أي من المكلف إليه، فبقصده يحصل الاجتماع ذلك ويقع. وقد تقدم أن للجمع تأثيرا، وإن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما ان معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع. ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الاحكام لأحكام الآخر اولا؟
فإن كان بينهما التنافي في الاحكام فحكم اجتماعهما "ك" حكم اجتماع "الأمر والنهي في" حال حصول "الائتلاف" والاجتماع بينهما قصدا من المكلف، وذلك "حيث يرى" أي يوجد "بينهما" يعني بين أحكام الأمرين المذكورين "تناف" وتخالف، فيرجع الأمر في شأنهما إلى مقتضى المسألة السابقة، "ومعنى ذلك ان الشيء إذا كانت له احكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء وكذلك كل عمل من أعمال المكلفين كان ذلك العمل عادة أو عبادة فإن اقترن عملان وكانت أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر فمن حيث صارا كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت للمصالح فتنافت وجوه المصالح وتدافعت وإذا تنافت لم تبق مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه فاستويا في تنافي الأحكام لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح واجتماعهما يودي إلى الامتناع كما مر فامتنع ما كان مثله"(١).
"والنهي" الشرعي الواقع "عن جمع لبيع وسلف" في صفقة وحدة "أصل لمنع" جواز الجمع بين كل "ما" من الأمرين إذا اجتمعا يكون حكم احدهما بخلاف حكم الآخر و"بعكسه" قد "اتصف" وذلك "لأن باب البيع يقتضي المغابنة والمكايسة وباب السلف