والعقول "بما" تقدّم ذكره و"مضى" تقريره "لكنّ" هذا أمر مضبوط، فلا يعدّ من ذلك - الباطن - إلّا ما ثبت "له شرطان": أحدهما "صحّته" وثبوته "بمقتضى" الظاهر المقرّر في "اللّسان" العربي، بحيث يجري على مقاصده، ويصحّ أن يتّخذ اللسان العربي مرقاة إليه. "و" ثانيهما أن يكون له "شاهد من نص" يفيد القطع في ثبوته "أو من ظاهر" يدلّ على ثبوته بغلبة الظن "دون" وجود دليل "معارض له" أي لهذا الشاهد "في الظاهر"، إذ لا تعارض بين النصوص الشرعية في حقيقة الأمر.
أمّا الأوّل فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلا إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا مرجح يدل على أحدهما فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا.
وأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوي التي تدعى على القرآن والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء.
وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن لأنهما موفران فيه بخلاف ما فسر به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر فقد قالوا في قوله تعالى وورث سليمان داود إنه الإمام ورث النبي علمه.
وقالوا في الجنابة إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام والصيام الإمساك عن كشف السر والكعبة النبي والباب علي والصفا هو النبي والمروة علي والتلبية إجابة الداعي والطواف سبعا هو الطواف بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى تمام الأئمة السبعة والصلوات الخمس أدلة على الأصول