للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٩ - وَالنَّفْسُ وَالْمَالُ كَذَا وَالْعَقْلُ … وَالْعِرْضُ عِنْدَ مُلْحِقٍ وَالنَّسْلَ

٢٤٥٠ - وَكَالضَّرُورِيَّاتِ فِي التَّبْيِينِ … بِالسُّنَّةِ الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِي

القسم وأصوله في القرآن والسنة بينتها (١).

"و" حفظ "المال كذا" وهو راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك، وتحصيله وكتنميته مخافة ألّا يفي بالمراد والمقصود الشرعي منه. ومكمله دفع العوارض المضرة به أو الذاهبة به، كالغصب والإحراق والاستراق، وتعريضه للغرر، والخطر، وتلافي حفظ أصله بالزجر، والحد والضمان. "و" كذلك حفظ "العقل" فإنه يحصل بتناول ما لا يفسده وبالإنكفاف عما يضر به، أو يفسده. وهذا في القرآن. ومكمله شرعية الحد أو الزجر وليس له في القرآن أصل على الخصوص، فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص - أيضا - فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة. "و" على السبيل يمضي أمر حفظ "العرض" أيضا، وذلك "عند ملحق" له بهذه الضروريات، وهو له في الكتاب أصله، والسنة شرحته في اللعان، والقذف، "و" كذلك حال حفظ "النسل" فإنه داخل في قسم حفظ النفس، وأصوله في الكتاب والسنة بيّنتها. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات، ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب المقاصد فيحصل المراد أيضا.

"وكالضروريات" المذكورة "في التبيين" والإيضاح "بالسنة" النبوية "الحاجي" من المقاصد "والتحسيني" منها فأنت إذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر - أيضا - فيها على ذلك الترتيب أو نحوه، فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات. وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة فلم يتخلف عنها شيء. والاستقراء يبين ذلك ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق.

فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. وفي الصلاة بالقصر ورفع القضاء في الإغماء والجمع والصلاة قاعدا وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات. فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك وإلا


(١) الموافقات ٤/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>