للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٧ - فَتَصْدُرُ السُّنَّةُ فِي ذَا الْمَعْنَى … كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قْد عَنَّا

٢٤٦٨ - وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ … مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُوَرْ

٢٤٦٩ - الْمَأْخَذُ السَّادِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ … إِلَى تَفَاصِيلِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ

٢٤٧٠ - وَقَصْدُهُ تَطَلُّبُ الْمَعَانِي … فِي سنَّةٍ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ

٢٤٧١ - إِمَّا عَلَى التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهْ … مِنْ حَيْثُ مَا تُفْهِمُهُ الْعِبَارَهْ

" فتصدر" أي تأتي "السنة" النبوية "في" - بمعنى الباء - يعني بمقتضى "ذا المعنى" الواحد الشامل "كأنها" قاعدة لمّ فيها "مجموع ما قد عنّا" - الألف للإطلاق - أي عرض ووقع اعتباره أصلا في تلك الأدلة كلها، ومن ذلك يعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد - الأدلة - بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب "ومثل ذا" يعني مثاله "من الحديث" قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا ضرر" ولا ضرار مقارنا "مع ما" ورد "بمعناه" مفصلا و"استقر في سور" مختلفة من كتاب الله - تعالى - من ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطّلَاق: ٦] وقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البَقَرَة: ٢٣٣] وقوله - سبحانه - {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)} [المُمتحنَة: ٨] وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى.

"المأخذ السادس" هو "ما" يقع "فيه النظر إلى تفاصيل الكتاب" العزيز "و" ما ورد تفاصيل "الخبر" والحديث النبوي فيها وإن كان في السنة بيان زائد، ومراد صاحب هذا المأخذ "وقصده" هو "تطلب" كل ما ورد من الأحكام و"المعاني في "الـ"سّنّة" ثم إثبات أنها كلها "من مقتضى" ومفاد "القرآن" فإنها كلها واردة فيه "إما على" سبيل "التنصيص" عليها "أو "على طريقة "إشارة" من نص - آية - وذلك "من حيث ما تفهمه العبارة" وتدل عليه بوضعها اللغوي فقط. ولنمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته. وله أمثلة كثيرة: إحداها: حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض فقال عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء يعني أمره في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.

والثاني حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>