للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصحَّح في «الشَّرح»: الصِّحَّةَ؛ لأنَّ المسافرَ إذا نوى الإتمامَ لزمه، فيصير المجموعُ فرضًا، فعلى هذا؛ لا تُكره (١) إمامتُه بمسافِرٍ؛ كعكسه.

وفي «الفصول»: إن نوى المسافِرُ القصرَ؛ احتمل ألا يجزئه؛ وهو أصحُّ؛ لوقوع الأخيرتَين منه بلا نيَّةٍ، ولأنَّ المأموم إذا لزمه حكم المتابعة؛ لزمه نيَّة (٢) المتابعة كنيَّة (٣) الجمعة، واحتمل أن يجزئه؛ لأنَّ الائتمام لزمه حكمًا.

(وَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنَ الْأَعْمَى فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذكره غيرُ واحدٍ، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» (٤)؛ لأنه أقدرُ على تَوقِّي النَّجاساتِ، واستقبالِ القِبلة باجتهاده.

والثَّاني: يقدَّم الأعمى؛ وهو روايةٌ؛ لأنَّه أخشع؛ لكونه لا يشتغِل في الصَّلاة بما يُلهيهِ.

وعنه (٥): هما سواءٌ، وقاله القاضي؛ لأنَّ الخشوع مع توقِّي النَّجاسة يتقابلان (٦)، فيتساويان.

قال المؤلف: (والأَوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّ البصير لو غمَّض عينَيه كُرِه له ذلك، ولو كان فضيلةً لكان مستحَبًّا؛ لأنَّه يحصِّل بتغميضه ما يحصِّله الأعمى).

فإن كان الأعمى أصمَّ؛ ففي صحَّة إمامته وجهان (٧).

وظاهره: أنَّها لا تكره (٨) إمامتُه؛ «لأنَّه استخلَف ابنَ أمِّ مكتومٍ على


(١) في (و): يكره.
(٢) في (أ) و (و) و (ز): نيَّته.
(٣) في (و): كغير.
(٤) قوله: (وقدمه في الفروع) سقط من (و).
(٥) في (و): وعنده.
(٦) في (د) و (و): متقابلان.
(٧) كتب على هامش (و): (المذهب الصحَّة).
(٨) في (أ): تكره.