للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظهرها، ويدعو إليها (١)، وعليه حمل المؤلِّفُ كلامَ الخِرَقيِّ.

ومن صلَّى خلْف من يُعلن ببدعته أو بسُكْرٍ؛ أعاد، فيكون موافِقًا لما اختاره الشَّيخان من أنَّ البطلانَ مختصٌّ بظاهِر الفِسقِ دون خَفِيِّه.

قال في «الوجيز»: لا يَصِحُّ خلْفَ الفاسق المشهورِ فِسقُه، لكنْ ظاهِرُ كلامه - وهو المذهبُ - مُطلقًا.

فعلى هذا: تَصِحُّ (٢) خلْف عدل استنابه، ولا إعادة في المنصوص، وقيل: إن كان المستنيب وحده عدلاً فوجهان، صحَّحه أحمد، وخالف القاضي وغيره.

وظاهر كلامهم: لا يؤمُّ فاسقٌ فاسقًا، وقاله القاضي وغيره، بخلاف الأمِّيِّ؛ لأنَّه لا يمكنه رفْعُ ما عليه من النَّقص، والفِسقُ يزول بالتَّوبة.

ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه (٣).

ودخل في كلامه: الجمعةُ، والمذهبُ: أنَّها تصلَّى خلْفَه؛ لأنَّها تختصُّ بإمامٍ واحدٍ، فالمنع منها خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصَّلوات.

نعم، لو أقيمت في موضِعَين في أحدهما عدْلٌ؛ فعلها وراءه.

ونقل ابنُ الحكم: أنَّه كان يصلِّي الجمعة ثمَّ يصلِّي الظهر أربعًا (٤)، وذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها، وصحَّحه ابن عقيل.

وعنه: لا إعادة، قال في «الرِّعاية»: هي الأشهر؛ لأنَّها صلاةٌ مأمورٌ بها كغيرها (٥).


(١) في (أ): لها.
(٢) في (و): يصح.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٤، زاد المسافر ٢/ ١٩٢.
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٧٥.
(٥) قوله: (وعنه: لا إعادة، قال في الرعاية: هي الأشهر لأنَّها صلاة مأمور بها كغيرها) سقط من (و).