للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عمر مرفوعًا: «صَلُّوا على مَنْ قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وصَلُّوا خلف (١) من قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ» رواه الخلاَّل والدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ (٢)، وكما تَصحُّ مع فسق المأموم.

وعنه: في نفل، جزم به جماعة، وذكره بعضهم روايةً واحدةً.

وأمَّا إمامة (٣) الأَقْلَف؛ فعنه: تصحُّ مع الكراهة، ذكره في «المحرَّر»، وقدَّمه ابنُ تميمٍ وصاحب «الفروع»، وجزم به في (٤) «الوجيز»؛ لأنَّه إن أمكنه غسلُ النَّجاسة غَسَلها، وإلاَّ عُفيَ عن إزالتها؛ لعدَم الإمكان.

والثَّانية: لا تصحُّ؛ لأنَّه حامِلٌ لنجاسة (٥) ظاهرةٍ يمكنه إزالتُها.

وهل ذلك لترك الخِتان الواجب، أو لعجزه عن غسل النَّجاسة؟ فيه وجهان.

وقيل: إن كثرت إمامتُه لم تَصحَّ.

وعلى المنع: تصحُّ إمامته بمثله، قاله جماعةٌ، زاد ابن تميمٍ: (إن لم يَجب الختانُ).

وقيل: يصحُّ في التراويح إذا لم يكن قارِئٌ غيره.

فروع:

الأول: تصحُّ خلف من خالَف في فرع، نَصَّ عليه (٦)؛ لفعل الصَّحابة


(١) في (أ) و (ب) و (و) و (ز): على.
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٦٢٢)، والدارقطني (١٧٦١)، وهو حديث ضعيف جدًّا، له طرق عن ابن عمر كلها شديدة الضعف، لا تخلو من متهم بالوضع أو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٩٦، الإرواء ٢/ ٣٠٥.
(٣) قوله: (وأما إمامة) هي في (ب) و (ز) و (و): وإمامة.
(٤) في (ز): صاحب.
(٥) في (و): نجاسة.
(٦) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢١١، مسائل أبي داود ص ١٧.