للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتَّابعين مع شدَّة الخلاف، ما لم يَعلم أنَّهم تركوا ركنًا أو شرطًا.

وذكر ابن أبي موسى في الصَّلاة خلْف شارِب نبيذ معتقِدًا (١) حلَّه روايتين.

وذكر أنَّه لا يُصلى (٢) خلْف من يقول: الماءُ من الماء، أو يُجيزُ ربا الفضل.

الثَّاني: إذا ترك ركنًا أو شرطًا عند المأموم؛ فعنه: يعيد المأموم، اختاره جمع، وقدَّمه في «المستوعب» و «المحرَّر»؛ لاعتقاده فسادَ صلاة إمامه، كما لو اعتقد مُجمعًا عليه فبان خلافُه.

وعنه: لا يُعيد، اختاره المؤلِّفُ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)؛ كالإمام، وكعِلْم المأموم لمَّا سلَّم في الأصحِّ.

الثَّالث: إذا ترك الإمام عمدًا ما يَعتقِدُه وحدَه واجبًا؛ بطلت صلاتُهما. وقال السَّامَرِّيُّ: تَفسُد صلاةُ المأموم إن علِم في الصَّلاة بحال الإمام.

الرَّابع: إذا ترك رُكنًا أو شرطًا أو واجبًا مختلَفًا فيه بلا تأويلٍ ولا تقليدٍ؛ أعاد، ذكره الآجري إجماعًا؛ كتركه فرضَه، ولهذا أمر الذي ترك الطُّمأنينة بالإعادة.

وعنه: لا؛ لخفاء الطُّرق. وعنه: إن طال.

الخامس: إذا فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصَّلاة من المختلَف فيه، فإن داوم على ذلك فسق، وإن لم يداوم؛ فذكر المؤلِّفُ: أنَّه لا بأس بالصَّلاة خلفه؛ لأنَّه من الصَّغائر، وذكر السَّامَرِّيُّ أنَّه يُفسَّق.

قال ابن عَقِيلٍ: لو شرب النَّبيذَ عامِّيٌّ بلا تقليدٍ لعالِم؛ فَسَق، وهو معنى


(١) في (أ) و (و) و (ز): يعتقد.
(٢) في (أ): لا يَصحُّ.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤، الاختيارات ص ١٠٧.