للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام القاضي بناءً على ما صرَّح به جماعةٌ: أنَّه (١) لا يجوز أن يُقدِم على (٢) فعلٍ لا (٣) يعلم جوازَه، ويَفسُق إن (٤) كان ممَّا يُفسَّق به.

(وَفِي إِمَامَةِ أَقْطَعِ الْيَدَيْنِ) أو أحدهما (وَجْهَانِ)، وقيل: روايتان، حكاهما الآمِديُّ:

أحدهما: يصحُّ، اختاره القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بركنٍ في الصَّلاة؛ كقطع الأنف.

والثَّاني: لا، اختاره أبو بكر؛ لإخلاله (٥) بالسُّجود على عُضْوٍ.

وقيل: إن كثرت إمامته.

وحُكمُ أقطعِ الرِّجلين أو أحدِهما كذلك.

واختار في «المغني» و «الشَّرح»: أنها لا تَصِحُّ إمامتُه؛ لأنَّه عاجز عن القيام أشبه الزَّمِن.

وعلى المنع: تصحُّ إمامتُه بمثله، ذكره في «الكافي».

وجزم ابن عقيل: بأنَّها تكره إمامة من قُطِع أنفُه.

(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ كَافِرٍ) وِفاقًا (٦)؛ لأنَّها تَفتقِرُ إلى النِّيَّة والوضوء، وهما لا يَصحَّان منه، ولأنَّه ائْتَمَّ بمَن ليس هو من أهل الصَّلاة، أشبه ما لو ائْتَمَّ بمَجْنونٍ.

وسواءٌ علِم بكفره في الصَّلاة، أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ الكفرَ لا يَخفَى غالبًا، فالجاهلُ به مفرِّط.


(١) في (أ): لأنه.
(٢) في (د): حل.
(٣) في (و): ولا.
(٤) في (أ): إذا.
(٥) في (ز): لا إخلاله.
(٦) ينظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، الذخيرة ٢/ ٢٣٧، الحاوي ٢/ ٣٢٨، المغني ٢/ ١٤٦.