للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يَصِحُّ إن كان يُسِرُّه، وعلى هذا: لا إعادةَ على مَنْ صلَّى خلْفه وهو لا يعلم، كما لو ائْتَمَّ بمُحدِثٍ وهو لا يَعلَم.

وجوابُه: بأنَّ المُحدِث يُشتَرَط ألا يَعلَمَ حدَث نفسِه، والكافرُ يَعلَمُ حالَ نفسِه.

تنبيه: إذا علِمَه مُسلمًا فصلَّى خلْفه، فقال بعد الصَّلاة: هو كافِرٌ؛ لم تَبطُلْ؛ لأنَّها كانت محكومًا بصحَّتها؛ وهو ممَّن لا يُقبَل قولُه.

وإن قال بعد سلامه: هو كافرٌ، وإنَّما صلى (١) تهزِّيًا؛ فنصه: يعيد المأموم (٢)، كمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه.

وقيل: لا، كمن جهل حاله؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام، سيما (٣) إذا كان إمامًا.

وإن علم له حالان، أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما ائتم، وأمَّ فيهما؛ ففي الإعادة أوجه، ثالثها (٤): إن علم قبل الصلاة إسلامه، وشكَّ في ردَّته؛ لم يُعِد، وإلاَّ أعاد، ذكره في «الشَّرح».

(وَلَا أَخْرَسَ)؛ لأنَّه أخلَّ بفرض الصَّلاة؛ كالمضطجع يؤمُّ القائم.

وظاهره: أنَّها لا تصحُّ ولو بمثله، نص عليه (٥)، وقاله أكثر الأصحاب؛ لأنه مأيوس من نطقه.

وفي «الأحكام السلطانية»، و «الكافي»: أنها تصحُّ (٦)، قال في «الشَّرح»: هو قياس المذهب؛ قياسًا على الأمِّيِّ والعاجِزِ عن القيام يؤمُّ مِثلَه.


(١) سقطت من (ز) و (و).
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧.
(٣) في: (أ) و (ز): لاسيما.
(٤) قوله: (وإن علم له حالان) إلى هنا سقط من (أ).
(٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١٩٤.
(٦) قوله: (ولو بمثله، نص عليه) إلى هنا سقط من (أ).