(٢) في (أ) و (ب): الحسن. (٣) أخرجه الدارقطني (١٣٦٦)، والبيهقي (٤٠٧٦)، من طريق جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن البراء بن عازب ﵁ قال: «صلى رسول الله ﷺ بقوم وليس هو على وضوء، فتمت للقوم وأعاد النبي ﷺ»، وفيه جويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف جدًّا، والضحاك لم يلق البراء، قال البيهقي: (وهذا غير قوي)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢١٣، من حديث علي ﵁، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف. ينظر: البدر المنير ٤/ ٤٤١، السلسلة الضعيفة (٢٣٧٦). (٤) قال ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢١١: (فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأعاد الصلاة ولم يعد من خلفه صلاتهم، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر). أثر عمر ﵁ روي من وجوه متعددة، منها: ما أخرجه الدارقطني (١٣٧١)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٧٣)، عن الشَّريد الثقفي: «أن عمر صلى بالناس وهو جنب، فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا»، وإسناده صحيح، ومن وجه آخر صحيح: أخرجه مالك (١/ ٤٩)، والشافعي كما في المسند (ص ١٨)، وعبد الرزاق (٣٦٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٠١)، عن زُبيد بن الصلت بنحوه. وأثر عثمان ﵁: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٠٥٣)، والدارقطني (١٣٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٧٤)، عن محمد بن عمرو بن الحارث: أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: «كبرت والله، كبرت والله، أجنبت ولا أعلم»، فاغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. محمد بن عمرو بن الحارث لم نقف على من وثَّقه غير ابن حبان في الثقات ٧/ ٣٦٨. وأثر علي ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٧٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٥٤)، عن الحارث، عن علي قال: «إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا»، والحارث الأعور ضعيف الحديث. وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (٣٦٥٠)، وابن أبي شيبة (٤٥٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٥٥)، والدارقطني (١٣٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٧٥) عن سالم، عن ابن عمر: «أنه صلى بهم الغداة، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا»، وإسناده صحيح.