للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان (١) إجماعًا، ولأنَّ الحدَث ممَّا يَخفَى، ولا سبيلَ إلى معرفته، فكان المأمومُ معذورًا.

وهذا في غير الجمعة إذا كانوا بالإمام أربعين؛ فإنَّها لا تصحُّ، كما لو كان المأموم محدِثًا فيها.

وعنه: يعيد كالإمام، اختاره أبو الخطَّاب، رُوي عن عليٍّ ولم يَثبُت (٢)، ولأنَّه صلَّى بهم محدِثًا، أشْبه ما لو علِم.


(١) في (أ): وكان.
(٢) أخرج عبد الرزاق (٣٦٦٣)، عن أبي جعفر: «أن عليًّا صلى بالناس وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا»، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إبراهيم بن يزيد المكي وهو متروك الحديث، وهو منقطع أيضًا، قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٢٩٠: (غير متصل).
وأخرجه عبد الرزاق (٣٦٦١)، والدارقطني (١٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٧٨)، عن علي من وجه آخر، وفيه عمرو بن خالد الواسطي، قال الدارقطني: (متروك الحديث، رماه أحمد بن حنبل بالكذب)، وبنحوه قال البيهقي، وقد ضعف الأثر عن علي: ابن المنذر وابن حزم. ينظر: الأوسط ٤/ ٢١٣، المحلى ٣/ ١٣٣.