للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحُكمُ النَّجاسة كالحدَث؛ لأنَّ كلًّا منهما طهارةٌ لها.

والمجزوم به في «المحرَّر»: اختصاص الحكمِ بالحدَث؛ لأنَّ النَّجاسة أخفُّ، وخفاؤها أكثر، فلذلك (١) صحَّت صلاةُ الإمام مع نسيانها.

وعُلِم منه: أنَّه إذا عَلِم هو والمأمومُ فيها؛ استأنف المأمومُ على الأصحِّ؛ لأنَّه ائْتَمَّ بمَن صلاتُه فاسدةٌ، أشْبه ما لو ائْتَمَّ بامرأةٍ.

وعنه: يَبنِي، ذكرها ابنُ عَقِيل؛ لأنَّ ما مضى من صلاتهم صحيحٌ، فكان (٢) لهم البناء عليه جماعةً أو فُرادى.

فإن علم معه واحد أعاد الكلُّ، نَصَّ عليه (٣). واختار القاضي والمؤلِّف: يُعيد من علِم.

وإن علِمه اثنان، فأنكره هو؛ أعادوا، نقله أبو طالبٍ (٤)، واحتجَّ بخبر ذي اليدين. وقيل: بل هما فقطْ.

فائدة: إذا علم أنَّ على إمامه فائتةً، وصحَّت صلاتُه في وجْهٍ؛ ففي صلاة المأموم وجهان.

وإن عَلِم أنَّه ترك واجبًا عليه فيها (٥) سهوًا، أو شكَّ في إخلال إمامه (٦) بشرطٍ أو ركنٍ؛ صحَّت صلاتُه معه، بخلاف ما لو ترك السِّتارة أو الاستقبال؛ لأنَّه لا يَخفَى غالبًا.

(وَلَا تَصِحُّ (٧) إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ)، منسوبٌ إلى الأمِّ، وقيل: أمَّةِ العرَب، (وَهُوَ


(١) في (ب) و (ز): ولذلك.
(٢) في (أ): وكان.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧.
(٥) قوله: (فيها) سقط من (د) و (و).
(٦) في (و): صلاته.
(٧) في (و): يصح.