للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ)؛ أي: لا يَحفَظها، أي: لا تَصِحُّ (١) إمامتُه بمن يُحسِنها، (مضَتْ السُّنَّة على ذلك)، قاله الزُّهريُّ (٢)؛ لأنَّ القراءةَ شرطٌ مقصودٌ في الصَّلاة، فلم يَصِحَّ اقتداءُ القادِر عليه بالعاجز عنه، كالطَّهارة والسُّترة؛ وهو يتحمَّلها عن المأموم، وليس هو من أهل التَّحمُّل. (أَوْ يُدْغِمُ) في (٣) الفاتحة (حَرْفًا لَا يُدْغَمُ)؛ أي: في غيرِ مثلِه، وغيرِ ما يُقارِبه في المَخرَج؛ وهو الأَرَتُّ، وفي «المذهب»: هو الذي في لسانه عَجَلةٌ يُسقِط بعضَ الحروف.

(أَوْ يُبْدِلُ حَرْفًا) بغيره؛ وهو الألْثَغُ، كمن يبدل (٤) الرَّاءَ غَينًا.

(أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى)؛ ككسر كافِ ﴿إيَّاكَ﴾، وضمِّ تاءِ ﴿أَنْعَمْتَ﴾، وفتحِ همزة ﴿أَهْدِنَا﴾ في الأصحِّ فيها.

وظاهره: إذا لم يُحِل المعنى؛ كفتح دال ﴿نَعْبُدُ﴾ ونون ﴿نَسْتَعِنُ﴾؛ لا يكون أمِّيًّا، وصرَّح به جماعةٌ؛ لأنَّ المعنى المقصودَ حاصِلٌ.

وعنه: يَصِحُّ في ذلك كلِّه، حكاها الآمِدِيُّ وابنُ تميمٍ، وتأوَّلها القاضي.

وقيل: إن لم يَكثُر.

وقيل: في نفلٍ.

وظاهِرُ (٥) ما ذكره المؤلِّفُ: أنَّها لا تَصِحُّ، سواء علِم المأمومون بحاله أو جهِلوه، فإن علموا كونَه أمِّيًّا لمَّا سلَّم؛ فوجهان.

وإن بَطَلتْ صلاةُ قارِئٍ خلْف أمِّيٍّ؛ ففي إمام (٦) وجهان.


(١) في (د) و (و): يصح.
(٢) رواه أبو بكر النجاد، كما في التعليقة للقاضي - تحقيق الفريح - ٢/ ٢٤٦، ولم نقف عليه.
(٣) في (ب) و (و): من.
(٤) في (و): بدل.
(٥) في (و): فظاهر.
(٦) في (أ): إمامته. والمثبت موافق لما في الفروع ٣/ ٣١.