للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: ديانةً، نَصَّ عليه، وجزم به في «الوجيز».

وظاهره: أنَّه إذا كرهه اثنان أو ثلاثةٌ؛ لا يُكرَه، وقاله (١) أحمد، حتَّى يَكرَهه أكثرُهم (٢).

قال القاضي: المستحَبُّ أن لا يَؤمَّهم؛ صيانةً لنفسه.

فإن استوى الفريقان؛ فوجهان، والأَولى أن لا يَؤمَّهم؛ إزالةً لذلك الاختلاف، ذكره في «الشَّرح» وغيره.

أمَّا إذا كان ذا دينٍ وسنَّةٍ فكرهوه لذلك؛ فلا كراهةَ في حقِّه، بل يُكره إن كان لِخَلَلٍ في دينِه أو فَضْلِه، قاله الأكثرُ.

وقال الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين: (إذا كان بَينهم مُعاداةٌ من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب؛ فلا ينبغي أن يَؤمَّهم؛ لأنَّ المقصودَ بالصَّلاة جماعةً إنما يتم (٣) بالائْتِلاف) (٤).

وقال جَدُّه: (أو لدُنيا)، وهو ظاهر كلام جماعة.

وقيل: تَفسُد صلاته؛ لخبر أبي (٥) أُمامةَ السَّابِقِ.

(وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى وَالجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا)؛ لعُموم قوله: «يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم» (٦)، وصلَّى التَّابِعون خلْف ابنِ زِيادٍ؛ وهو ممَّن في نَسَبِه نَظرٌ، وقالتْ عائشةُ: «لَيس عليه من وِزْر أبَوَيه شَيءٌ، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعَام: ١٦٤]» (٧)،


(١) في (أ) و (ب): وقال.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٠٥.
(٣) في (أ): إمامتُهم.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٧، الاختيارات ص ١٠٦.
(٥) قوله: (أبي) سقط من (أ).
(٦) أخرجه مسلم (٦٧٣).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٦٠)، وابن أبي شيبة (٦٠٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٩٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٩٢)، وإسناده صحيح.