للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ كلًّا منهما حرٌّ (١) مَرْضِيٌّ في دينه، فصلَح لها كغيره.

وكذا حُكمُ الخَصِيِّ، واللَّقِيطِ، والمَنفِيِّ بِلِعانٍ، والأعرابيِّ، إذا سلِم دينُهم، وصلَحوا لها.

وقيل: يُكرَه اتِّخاذُ ولدِ الزِّنى إمامًا راتِبًا.

وعنه: أحِبُّ أن يُصلِّيَ (٢) خلْفَ غيرِ الجُنْديِّ.

وعنه: لا يُعجبني إمامةُ الأعرابيِّ إلاَّ أن يكونَ قد سَمِع (٣)؛ لأنَّ الغالبَ عليهم الجهلُ.

قال (٤) في «الشَّرح»: والمُهاجِرُ أَوْلَى.

مسألةٌ: لا يُكرَه على الأصحِّ إمامةُ ابنٍ بأبيه، وظاهِرُ روايةِ أبي داودَ (٥): لا يَتقدَّمه في غير الفرض.

وإن أَذِن الأفضلُ للمفضول؛ لم يُكرَه في المنصوص (٦)، وبدون إذنه؛ يُكرَه، نَصَّ عليه. وقيل: إلاَّ خوفَ أذًى.

والمرادُ: سوى إمامِ المسجد، وصاحبِ البَيت؛ فإنَّه يَحرم كما سبق.

(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا) روايةً واحدةً، قاله الخلاَّلُ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واحدةٌ، وإنَّما اختَلَف الوقتُ، وكذا عكسه؛ لما قُلناه.


(١) في (د) و (ز) و (و): حسن.
(٢) في (ب) و (ز): أصلي.
(٣) كتب في هامش الأصل: (وفقه).
(٤) في (د) و (و): فإن.
(٥) الذي في مسائل أبي داود ص ٦٣: (قلت لأحمد: يؤم الرجل أباه؟ قال: مِنْ الناس مَنْ يتوقى ذلك؛ إجلالاً لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني: أن لا بأس به).
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ١١.