للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا يَصِحُّ (١) مطلقًا؛ لاختلافِ النِّيَّة، وفي «المذهب»: إذا قضى (٢) الظُّهرَ خلْفَ من يؤدِّيها صحَّ وجهًا واحدًا، وفي العكس (٣) روايتان.

وإن قضى ظُهرَ يوم (٤) خلف ظُهر يومٍ آخَرَ؛ فالأصحُّ الصحَّةُ، وذكره بعضُهم قولاً واحدًا، هذا فيما إذا اتَّحدَت الصَّلاةُ، فإذا اختلفت فسيأتي.

(وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ المُفْتَرِضِ (٥) بِالمُتَنَفِّلِ) في رواية نقلها إسماعيلُ بنُ سعيدٍ وأبو داود (٦)، واختارها المؤلِّفُ وصاحب «النَّصيحة» و «التَّبصرة» والشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (٧)؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ معاذًا كان يُصلِّي مع النَّبيِّ عِشاءَ الآخرةِ، ثمَّ يَرجِع إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصَّلاة» متَّفقٌ عليه، ولفظُه لمسلمٍ (٨)، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وزاد: «هي له تطوُّعٌ، وهي لهم مكتوبةٌ» (٩)، «وصلَّى بطائفةٍ من أصحابه ركعتين، ثم سلَّم (١٠)، ثمَّ صلَّى بالطائفةِ الأخرى ركعتَينِ ثمَّ سلَّم» رواه أحمد (١١)، ولأنَّهما صلاتانِ اتَّفقتا في الأفعال، أشبه المُتَنَفِّلَ خلْفَ المُفتَرِض.

وذكر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين وجهًا: لحاجةٍ (١٢)، نحو كونه أحقَّ بالإمامة.


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لا تصحُّ.
(٢) في (د): قصر.
(٣) في (ب): الغلس.
(٤) في (أ): يومه.
(٥) في (د) و (و): المفرض.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٧١.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٩.
(٨) أخرجه البخاري (٧٠٠)، ومسلم (٤٦٥).
(٩) أخرجه الدارقطني (١٠٧٥).
(١٠) قوله: (من أصحابه ركعتين ثم سلم) هو في (أ): له بركعتين.
(١١) أخرجه أحمد (٢٠٤٩٧)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (١٥٥١)، من حديث أبي بكرة ، وإسناده صحيح. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧٤٦، صحيح أبي داود ٤/ ٤١٥.
(١٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٦٢.