للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانية: لا يصحُّ (١)، نقلها حنبلٌ وأبو الحارث (٢)، وصحَّحها ابن عَقِيلٍ وصاحب «التَّلخيص»، ونصرها جماعةٌ، وجزم بها في «الوجيز»، وقدَّمها في «الفروع»؛ لقوله : «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فلا تَختَلِفوا عليه» (٣)، ولأنَّ صلاةَ المأموم لا تتأدَّى بنيَّة الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلِّي الظُّهر، وهو يَنتقِض بالمسبوق في الجمعة إذا أدرك أقلَّ من ركعة، فإنَّه ينوي الظُّهر خلْف من يصلِّيها.

(وَمَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصلِّي الْعَصْرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، ومثلُه صلاةُ كلِّ مُفترِضٍ خلْف مُفترِضٍ (٤) بفرض غيرِه وقْتًا واسمًا، وسيأتي.

(وَالْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ فِيهِمَا) وهو المذهب؛ لأنَّ الاختلافَ في الصِّفة كالاختلاف في الموصوف، فيجب أن تكون (٥) الصحَّة وعدمها كما تقدَّم.

مسائل:

الأولى: إذا صلَّى فرضًا رُباعيَّة خلْف متنفِّلٍ بركعتَين، أو خلْف مَنْ يُصلِّي فجرًا؛ فالخلافُ.

وقيل: الصِّحَّةُ أقوى، فيتِمُّ كمسبوقٍ.

وكذا إن صلَّى فجرًا خلْف مَنْ يُصلِّي الظُّهرَ أربعًا، وقيل: أو المغربَ، فإذا تمَّ فرْضُه قبل إمامه هل يَنتظِره، أو يسلِّم قبله، أو يُخيَّر؟ فيه أوجُهٌ.

فإن كانت إحداهما تُخالف الأخرى؛ كصلاة كسوفٍ، واستسقاءٍ، وجنازةٍ، وعيدٍ؛ مُنِع فرضًا، وقيل: نفلاً؛ لأنَّه يُفضي إلى المخالفة في الأفعال.


(١) في (ب) و (ز): لا تصحُّ.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٧١.
(٣) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤).
(٤) في (د): خلف مفرض.
(٥) في (أ) و (د) و (و) و (ز): يكون.