للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّانية: إذا صلَّى ظُهرًا تامَّةً خلْف مَنْ يُصلِّي الجمعةَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحِّ، وقيل: إن صحَّ بِناءُ الظُّهر على نيَّة الجمعة صحَّ، وإلاَّ فلا.

وقيل: إن أدرك ما يعتدُّ به صحَّ.

وإن كمُلت الجمعة لمَن (١) هو في ظُهر، كما لوْ سبَق الإمامَ الحدثُ في التَّشهُّد، وقد أدركه إنسانٌ فيه؛ فالخلاف.

الثَّالثة: إذا صلَّى مريضٌ بمثله ظُهرًا قبل (٢) إحرام صلاة الجمعة، وقلنا: يَصِحُّ (٣)، ثُمَّ حضر الإمامُ الجمعةَ؛ لم ينقلِب ظُهرُه نفلاً في الأصحِّ.


(١) في (د) و (و): لمن.
(٢) في (أ): مثل.
(٣) في (ب) و (ز): تصحُّ.