والمنفصلُ من غسل الميت - إذا قلنا بطهارتِه -؛ الرِّوايات، ويستثنى على الأولى غير غسل ذمِّيَّة لحيض ونفاس وجنابة، بالشَّرط السَّابق.
فإن كان قلَّتين، أو غسل رأسه بدلاً عن مسحِه؛ لم يسلبْه.
مسألة: إذا اشترى ماءً ليشربَه، فبان قد تُوُضِّئ به؛ فعَيْب؛ لأنَّه مستقذَر شرعًا، ذكره في «النوادر».
(أَوْ طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ؛ كَالتَّجْدِيدِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ)، والإحرام، وسائر الأغسال المستحبَّة، فالمذهب: أنَّه طَهور، قدَّمه في «الكافِي» و «المحرر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «النِّهاية»؛ لأنَّه لم يرفع حدثًا، ولم يُزِلْ نَجَسًا، أشبه التَّبرُّدَ.
والأخرى: غير مطهِّر، قدَّمها ابن تميم (١)؛ لأنَّه استُعمل في طهارة شرعيَّة، أشبه ما لو رفَعَ به حدَثًا.
وظاهره: أنَّ الطَّهارة إذا لم تكن مشروعة؛ كالتَّبرُّد؛ لم تسلبه الطَّهوريَّة بغير خلاف نعلَمُه. قاله في «المغني» و «الشرح».
مسائل:
الأولى: المذهب يصير الماء مستعملاً بانتقالِه إلى عُضو آخرَ. وعنه: لا، قاله في «النهاية». وعنه: لا في الجنب. وعنه: يكفيهما مسح اللَّمعة بلا غَسل، ذكره ابن عقيل.
الثَّانية: أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحد. وعنه: بلى.
(١) هو محمد بن تميم الحرَّاني الحنبلي، أبو عبد الله، صاحب المختصر المشهور في الفقه، وصل فيه إلى كتاب الزكاة، تفقه على مجد الدين ابن تيمية، توفي وهو شاب سنة ٦٧٥ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ١٣١، المقصد الأرشد ٢/ ٣٨٦.