للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن وقفَتْ مع رجلٍ؛ فكذا في قول جماعةٍ، ونقله المجدُ عن أكثر الأصحاب.

وعنه: لا، اختاره القاضي وأبو الوفاء.

فإن كان في صفِّ الرَّجال (١)؛ كُرِه، ولم تَبطُل صلاةُ مَنْ يليها وخلفَها، ذكره ابن حامد، واختاره جماعةٌ، كما لو وقفَتْ في غير صلاةٍ.

وذكر ابنُ عَقِيل فيمن يليها روايةً: تَبطُل، وفي «الفصول»: أنَّه الأَشْبه، وأنَّ أحمد توقف، وذكر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه المنصوص (٢).

وقيل: ومَن خلفها. وقيل: وأمامها.

ولا تبطل صلاتها.

وذهب الشَّريف وأبو الوفاء إلى خلافه؛ للنَّهي عن وقوفها والوقوف معها، فهما سواءٌ.

فإن وقفَتْ عن يمينه؛ فظاهره يصحُّ (٣)، وعن يساره إن لم تَبطُل صلاتُها ولا من يليها، فكَرَجُلٍ في ظاهِرِ كلامهم.

وفي «التَّعليق»: إذا كان الإمامُ رجلاً، وهو عُريانُ؛ فإنَّها تَقِف عن يمينه.

(فَإِنِ اجْتَمَعَ أَنْوَاعٌ؛ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ)؛ أحرارًا كانوا أو عبيدًا؛ لقوله : «ليَلِني منكُم أُولو الأحلامِ والنُّهى» رواه مسلمٌ (٤)، ويُقدَّمُ الأفْضلُ فَالأفضلُ.

(ثُمَّ الصِّبْيَانُ)؛ «لأنَّه صلَّى، فصفَّ (٥) الرِّجال، ثمَّ صفَّ خلْفَهم الغِلمانَ (٦)» رواه أبو داود، وأحمدُ بمعناه وزاد: «والنِّساء خلف الغِلمانِ»،


(١) في (أ): الرجل.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٥.
(٣) في (ب) و (ز): تصحُّ.
(٤) أخرجه مسلم (٤٣٢).
(٥) في (و): بصف.
(٦) في (و): الصبيان.