للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه لِين وضعف (١).

وفي «المذهب» روايةٌ: تأخيرهم (٢) عن الكلِّ.

(ثُمَّ الخَنَاثَى)؛ لأنَّه يحتمل أن يكونوا رجالاً، وفيه إشارةٌ إلى صحَّة وقوف الخَناثى صفًّا، قال بعضُ أصحابنا: هو (٣) مَبنِيٌّ على أن وقوف المرأة إلى جانب الرَّجل لا تبطل (٤) الصَّلاةَ، وعلى أنَّ الرَّجلَ الواحدَ إذا وقف مع امرأةٍ لا يكون فَذًّا، وإلاَّ لم يَصِحَّ صفُّهم (٥).

وإن أمَّ رجلٌ خُنثى؛ صحَّ في الأصحِّ، فيقف عن يمينه، صحَّحه في «الشَّرح». وقيل: خلْفَه.

وإن أمَّ رجلاً وخُنثى؛ وقف الرَّجل عن يمينه، والخُنثى خَلْفَهُما.

وفي «الشَّرح»: يَقِف (٦) عن يسار الإمام أو يمين الرَّجل، ولا يقفان خلفه؛ لجواز أن يكون (٧) امرأةً إلاَّ عند من أجاز للرَّجل مصافَّتَها.

فإن (٨) أمَّ امرأةً وخنثى، فقال ابن تميم: يقفا خلفَه متباعدين.

(ثُمَّ النِّسَاءُ)، فلو انفردت عن صفِّ النِّساء، أو صلَّت بامرأةٍ مثلِها فوقفت خلفَها؛ لم يصح.


(١) أخرجه أحمد (٢٢٩١١)، وأبو داود (٦٧٧)، والطبراني في الكبير (٣٤١٦)، وفي إسناده شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، وحسن إسناده النووي وابن الملقن، وضعفه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧١٤، تحفة المحتاج ١/ ٤٥٩، ضعيف سنن أبي داود ١/ ٢٣٤.
(٢) في (أ): تأخيرها.
(٣) في (ز): هي.
(٤) في (ب) و (د): يبطل.
(٥) في (ب) و (ز): منهم.
(٦) في (ز): تقف.
(٧) في (د): تكون.
(٨) في (د) و (و): وإن.