للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الكافي» عكسُه؛ لأنَّها يجوز وقوفها منفرِدةً؛ بدليل حديث أنسٍ (١).

(وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ فِي تَقْدِيمِهِمْ إِلَى الْإِمَامِ) وإلى القبلة في قبرٍ لضرورةٍ، (إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُهُمْ)، وسيأتي.

(وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلاَّ كَافِرٌ) اتِّفاقًا، (أَوِ امْرَأَةٌ)، أو خنثى؛ فهو فذٌّ، قاله ابن حامد، وفي «الكافي» و «التَّلخيص»: لأنَّهم من غير أهل الوقوف معَه.

وفيه وجْهٌ، وذكره في «المحرَّر» عن القاضي، وصحَّحه ابن عَقِيلٍ (٢)؛ لأنَّه وقف معه مفترِض صلاتُه صحيحةٌ، أشْبهَ الرَّجلَ.

(أَوْ مُحْدِثٌ يَعْلَمُ حَدَثَهُ؛ فَهُوَ فَذٌّ)؛ أي: لا تَصِحُّ (٣) صلاتُه؛ لأنَّ وجودَه كعدَمه، وكذا إذا وقف معه سائرُ من لا تَصِحُّ صلاتُه، قاله في «الشَّرح».

فدلَّ: إنْ صحَّت صلاته؛ صحَّت مصافَّته، فلو جَهِل الحدثَ حتَّى سلَّما صحَّت، ولم يكن فذًّا، نَصَّ عليه (٤).

قال القاضي: كجَهْل مأموم حدَثَ إمامِه.

وفي «الفصول»: إن بان مبتدِعًا أعاد؛ لأنَّ المبتدِعَ لا يَؤمُّ، بخلاف المحدِث، فإنَّ المتيمِّم يؤمُّ.

(وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ) إذا وقف معه في فرْضٍ؛ لأنَّه لا تَصِحُّ (٥) إمامتُه بهم، فلم يَصِحَّ (٦) أن يصافَّهم (٧) كالمرأة، لكن روى الأثرمُ: أنَّ أحمد سئل عن


(١) أخرجه البخاري (٧٢٧)، وهو قوله: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ، وأمي أم سليم خلفنا».
(٢) في (و): حامد.
(٣) في (و): لا يصح.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٧.
(٥) في (ب) و (و): لا يصح.
(٦) في (ز): تصحُّ.
(٧) في (ز): تصافهم.