للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوف الصَّبيِّ مع الفرض فتوقَّف، وقال: (ما أدري)، فذُكر له حديث أنس (١) فقال: (ذاك في التَّطوُّع) (٢).

والمنصوص عنه (٣)، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه فَذٌّ.

وانعقاد الجماعة به ومصافَّته؛ مبنيٌّ على صحَّة إمامته؛ لأنَّه ليس من أهل الشَّهادة، وفرضُه نفلٌ.

وقيل: تَصِحُّ (٤) مصافَّتُه وإن لم تَصِحَّ (٥) إمامتُه؛ لأنَّها لا يُشترَط (٦) لها صحَّةُ الإمامة؛ كالفاسق والعبد، والمفترِض (٧) خلْف المتنفِّل، قاله ابنُ عَقِيلٍ، وصحَّحه ابنُ تميم وابن المنَجَّى في «الخلاصة»، قال في «الفروع»: (وهو أظهرُ)، ولأنَّه لو اشتُرِط في صحَّتها صحَّةُ الإمامة (٨)؛ لما صحَّت مصافَّة الأخرَس.

وظاهر كلام أبي الخطَّاب: صحَّة إمامته في الجملة دون مصافَّته، حيث جوَّز أن يكون إمامًا في النَّفل.

وعلى الصِّحَّة؛ فيقف رجل وصبيٌّ خلفَه.

وعلى الأوَّل: عن يمينه أو من جانِبَيه، نَصَّ عليه (٩).

(إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ)؛ لحديث أنسٍ. وعنه: لا (١٠)؛ كالفرض.


(١) أخرجه البخاري (٧٢٧).
(٢) ينظر: التمهيد ١/ ٢٦٩.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٧.
(٤) في (و): يصح.
(٥) في (و): يصح.
(٦) في (أ) و (د): تشترط.
(٧) في (د): والمفرض.
(٨) في (أ): للإمامة.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨.
(١٠) قوله: (لا) سقط من (أ).