للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع: إذا وقف اثنان خلف الصَّف، فخرج أحدُهما (١) لعذرٍ أو غيره؛ دخل الآخَر في الصَّف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبَّه من يخرج فيقف معه.

فإن لم يمكنه؛ نوى مفارقتَه وأتمَّ منفرِدًا؛ لأنَّه عذر، أشبه ما لو سبق إمامَه الحدثُ.

(وَمَنْ جَاءَ فَوَجَدَ فُرْجَةً) بضمِّ الفاء: هي الخلَل في الصَّفِّ؛ (وَقَفَ فِيهَا)؛ لقوله : «إنَّ اللهَ وملائكتَهُ يصلُّونَ على الَّذينَ يَصِلُونَ الصُّفوفَ» (٢).

قال ابنُ تميمٍ: (فإن كانت بحذائه؛ كره أن يمشي إليها عرضًا، وإن كان الصَّفُّ غير مرصوصٍ؛ دخل فيه، نَصَّ عليه) (٣).

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ)؛ لأنَّه موقِف الواحدِ، (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) بنَحْنحةٍ أو كلامٍ، وجهًا واحدًا؛ لما في ذلك من حصول من يقف معه ويتبعه.

وظاهره: يُكره جذبه (٤)، نَصَّ عليه (٥)، وقيل: يَحرُم، اختاره ابن عَقِيل؛ لما فيه من التَّصرُّف فيه بغير إذنه، ولو كان عبده أو ابنه؛ لأنَّه لا يملك التَّصرُّف فيه حال العبادة كالأجنبيِّ.

وقال ابنُ عَقِيل: جوَّز أصحابُنا جذْبَ رجلٍ يقوم معه صفًّا (٦)، وصحَّحه


(١) في (ز): إحداهما.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٣٨١)، وأبو داود (٦٧٦)، وابن ماجه (٩٩٥)، وابن خزيمة (١٥٥٠)، وابن حبان (٢١٦٣)، وحسنه المنذري وابن حجر والألباني، وروي بلفظ: «ميامن الصفوف»، وهو خطأ من بعض الرواة، قاله البيهقي. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٤٦، فتح الباري ٢/ ١٩٩، صحيح أبي داود ٣/ ٢٥٥.
(٣) ينظر: ابن تميم ٢/ ٣٢١.
(٤) في (أ): بيده.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦١٢.
(٦) في (أ): وصفًا.