للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: لا فرق بين العامِد والعالِم وضدِّهما على المذهب، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه لو أحرم بالصَّلاة فذًّا: أنَّها تَصِحُّ.

وعنه: عكسُها، اختاره في «الرَّوضة».

وعنه: إن علِم النَّهيَ.

وعنه: تصحُّ (١)، حكاها الدِّينوريُّ؛ لأنَّ أبا بكرةَ - واسمُه نُفَيْعٌ - ركَع دون الصَّفِّ، فقال النَّبيُّ : «زادكَ اللهُ حِرْصًا، ولا تَعُدْ» رواه البخاريُّ (٢)، ولم يأمرْه بالإعادة.

وجوابُه: بأنَّه نهاه عن العَود، والنَّهي يقتضي الفساد، وعَذَره فيما فعله بالجهل، وفيه نظرٌ على المذهب.

وعنه: في النَّفل، وبناه في «الفصول» على من صلَّى بعض الصَّلاة منفرِدًا، ثمَّ نوى الائْتِمامَ.

وفي «النَّوادر» روايةٌ: يَصِحُّ لخوفه تضييقًا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر (٣).

وحيث صحَّت، فالمرادُ مع الكراهة.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه إلاَّ لعُذرٍ، وهو ظاهر كلام شيخنا (٤).

وقيل: تصحُّ (٥) فذًّا في صلاة الجنازة، قاله في «التَّعليق»، وجزم جماعةٌ أنَّه أفضلُ إن تعيَّن (٦) صفًّا، ولأحمدَ من رواية عبد الله العُمَريِّ عن أنسٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى على جنازةٍ، فكانوا ستَّةً، فجعل الصَّفَّ (٧) الأوَّل ثلاثةً،


(١) في (و): يصح.
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٣).
(٣) قوله: (لعذر) سقط من (ب).
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٦.
(٥) في (و): يصح.
(٦) في (و): يعين.
(٧) قوله: (الصف) سقط من (ز).