للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لم يدرك في الصَّفِّ ما يدرك به ركعةً، أشبه من صلَّى ركعةً فذًّا.

وجعلهما (١) في «المنتخب» و «الوجيز» (٢): فيما إذا سجد الإمامُ.

(وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ؛ لَمْ تَصِحَّ (٣)، هذا رواية، واختارها الخِرَقيُّ؛ لأنَّه لم يأمر أبا بَكرةَ بالإعادة، ونهاه عن العَود، والنَّهيُ يقتضي الفساد.

وظاهره: لا فرق بين من دخل قبل رفع الإمام رأسَه من (٤) الرُّكوع أو بعده، وهو المنصوص (٥).

(وَإِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ)، وهو المراد بقوله في «الفروع»: (لغير غرض) (٦) وفي «الكافي» و «الشَّرح»: ولا خَشِيَ الفواتَ؛ (لَمْ تَصِحَّ (٧)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحها (٨) ابنُ تميم وفي «الفروع»؛ لأنَّ الرُّخصةَ وردت في المعذور، فلا يُلحَق به غيرُه.

وقيل: تصحُّ (٩)، قدَّمه في «الكافي»؛ لأنَّ الموقِفَ لا يختلف بخيفَةِ الفواتِ وعدمِه.

(وَإذَا كَانَ المَأْمُومُ يَرَى) الإمامَ أو (مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ)، جزم به الخِرَقيُّ والمؤلِّف في «الكافي» و «نهاية


(١) في (أ): وجعلها.
(٢) في (ب) و (ز): والموجز.
(٣) في (أ) و (د) و (و): لم يصحَّ.
(٤) في (د) و (و): في.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٨٠٣، مسائل أبي داود ص ٥٤.
(٦) في (و): الرُّكوع لغير غرض، وقوله: (لغير غرض) سقط من (أ).
(٧) في (أ) و (د) و (و) و (ز): لم يصحَّ.
(٨) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وصححه.
(٩) في (أ) و (د) و (و): يصحُّ.