للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لم يَجِدْ غيرَه؛ استعملَه وتيمَّم معه.

ويجوز استعماله في شُرب وغيره. وقيل: يكره. وقيل: يحرم، صحَّحه الأَزَجِي؛ للأمر بإراقته.

وظاهره: أنَّه إذا حصل في يده من غير غمس؛ أنَّه طَهور، وهو كذلك في رواية.

وعنه: كغمسه (١).

وفمٌ أو رِجْلٌ كيَدٍ في قليلٍ بعد نيَّةِ غُسلٍ واجبٍ لا وضوءٍ.

وفي «الشرح»: أنَّه إذا كانتْ يدُه نجسةً والماء قليل، وليس معه ما يغترف به: فإن أمكنه أن يأخذ (٢) بفيه ويصبَّ على يديه، أو يغمس خِرقَة أو غيرَها؛ فعَل؛ فإن لم يُمكنْه تيمَّم كي لا يُنجِّسَ الماءَ ويتنجس به (٣).

ومقتضاه: أنَّه شامِلٌ للصغير والمجنون والكافر كضدِّهم، وهو وجه.

والثَّانية: لا يَسلُبه، اختارها الخِرَقِي والشَّيخان، وجزم بها في «الوجيز»، وذكر في «الشرح» أنَّه الصَّحيح؛ لأنَّه ماء لاقَى أعضاءً طاهرة، فكان على أصله.

ونهيُه عن غمس اليد: إن كان لوهْم النَّجاسة؛ فهو لا يزيل الطَّهوريَّة، كما لا يزيل الطَّاهرية، وإن كان تعبُّدًا؛ اقتُصر على مورد النَّصِّ، وهو مشروعيَّة الغَسل، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب.

وفي ثالثة: هو نجِس، اختارها الخلَّال (٤)؛


(١) في (أ) و (و): بغمسه. والمثبت هو الموافق للفروع ١/ ٧٣.
(٢) في (ز): يأخذه.
(٣) قوله: (ويتنجس به) سقط من (أ) و (و). والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ١/ ٧٥.
(٤) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، قال الخطيب البغدادي: (وكان ممن صرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل، وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عاليةً ونازلةً وصنفها كتبًا، ولم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أجمع منه)، من تصانيفه: الجامع، والعلل، والسنة، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٣/ ٢٣، المقصد الأرشد ١/ ١٦٦.