للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه مأمور بإراقته في خبرٍ (١) رواه أبو حفص العُكْبَري (٢).

وقد فصَّل بعضهم فقال: إن قلنا بوجوب غسلهما؛ فكمستعمل في رفع حدث، وإن سُنَّ غسلهما؛ فكمستعمل في طهارة مسنونة.

(وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ (٣) فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا)؛ فهو نَجِس بغيرِ خلاف؛ لأنَّه تغيَّر بالنَّجاسة.

(أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا)؛ يعني: إذا انفصل غيرَ متغيِّر مع بقاء النَّجاسة؛ كالمنفصل في السَّادِسة من وُلُوغ الكلب؛ (فَهُوَ نَجِسٌ)؛ لأنَّه مُلاقٍ لنجاسة لم يُطهِّرها، فكان نَجِسًا، أشبَه ما لو وردَت عليه والمحلُّ المنفصل عنه طاهر، صرَّح به الآمِدي (٤)، وهو مقتضى كلام القاضي، وجزم في «الانتصار» بنجاسته، وهو ظاهر كلام الحُلْواني (٥).


(١) في (ب) و (ز): الخبر.
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٠٦)، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ، فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فليهرق ذلك الماء». قال ابن عدي: (وقوله في هذا المتن: «فليهرق ذلك الماء»؛ منكر لا يحفظ)، وجعل علته: المعلى بن الفضل، وله علل أخرى. ينظر: البدر المنير ١/ ٥٠٦، التلخيص الحبير ١/ ١٧٨.
(٣) زاد في (أ): أي: شرع في غسلها.
(٤) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، أبو الحسن، المعروف بالآمدي، ويعرف قديمًا بالبغدادي، من كبار تلاميذ القاضي أبي يعلى، له كتاب: عمدة الحاضر وكفاية المسافر، في أربع مجلدات، وهو مفقود، توفي سنة ٤٦٨ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ١١.
(٥) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني، أبو الفتح، كان من فقهاء الحنابلة ببغداد، تفقه على: يعقوب البرزبيني، وأبي جعفر الشريف، له كتاب: كفاية المبتدي في الفقه، ومصنف آخر في الفقه أكبر منه، ومصنف في أصول الفقه، توفي سنة ٥٠٥ هـ. ينظر: الطبقات ٢/ ٢٥٧، ذيل الطبقات ١/ ٢٤٦.